أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة، نص على أن تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى «دائرة الطاقة»، وتحل محل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء، وينقل إلى الدائرة موظفو ومستخدمو هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء، وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى الدائرة، وتكون الخلف القانوني لهما
وتهدف الدائرة إلى تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والعمل على النهوض به، ومسايرة التطورات العالمية المستخدمة في هذا القطاع وفقاً للتشريعات السارية وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة
وأشار القانون إلى أنه مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للبترول، تباشر الدائرة وبالتنسيق معه متى اقتضى الأمر، مجموعة من الاختصاصات، منها اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، واعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والرقابة والإشراف على كل الجهات التابعة، كالصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها، وتنظيم قطاع الطاقة من النواحي كافة، وترخيص كل المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الطاقة، واقتراح الرسوم والتعريفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد
ويصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة، ويصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف الدائرة
ونص القانون على انه يحظر على أي منشاة، أو فرد، مزاولة أي نشاط مرتبط بقطاع الطاقة في الإمارة من دون الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً للنظم المتبعة
وتفرض غرامة إدارية لا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية، وللدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية: لفت نظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً أو نهائياً، إلغاء أو وقف الترخيص، إغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً